العلامة الحلي

249

قواعد الأحكام

ولو اشترى من يعتق على مولاه صح ، فإن عجز واسترقهما المولى عتق عليه ، وإلا فلا . المطلب الرابع في أحكام الجناية أما جنايته فإن كانت على مولاه عمدا : فإن كانت نفسا فللوارث القصاص ، ويصير كالميت . وإن كانت طرفا فللمولى القصاص ، ولا تبطل الكتابة . وإن كانت خطأ تعلقت برقبته ، وله أن يفدي نفسه بالأرش ، أو بالأقل على الأقوى . فإن كان ما في يده يفي بالحقين انعتق بالأداء ، وإن قصر دفع الأرش أولا . فإن عجز كان للمولى استرقاقه . وإن لم يكن ( 1 ) مال فإن فسخ المولى سقط الأرش ، لأنه عبده حينئذ ، ولا يثبت له مال عليه ، ويسقط مال الكتابة بالفسخ . ولو أعتقه مولاه سقط مال الكتابة دون الأرش على إشكال . ولو كان ما في يده يفي بأحدهما فاختار السيد قبض مال الكتابة صح وعتق ، ولزمه الأرش ، أو الأقل على الخلاف قطعا . وإن كانت على أجنبي عمدا فإن عفى فالكتابة باقية ، وإن كانت نفسا واقتص ( 2 ) الوارث فهو كما لو مات . وإن كانت خطأ فله فك نفسه قبل الكتابة ، سواء حل النجم أو لا ، بالأقل أو الأرش على الخلاف . فإن قصر ما في يده عن الفك باع الحاكم منه بما يفي من الفك ويبقى المتخلف منه مكاتبا . فإن فسخ المولى صار عبدا مشتركا بينه وبين المشتري . فإن صبر ( 3 ) فأدى عتق بالكتابة ، فإن كان العبد موسرا قوم حصة الشريك عليه - بمعنى الاستسعاء - وأخذ مما في يده بقدر قيمة المشتري وعتق . وإن لم يكن في

--> ( 1 ) في ( 2145 ) زيادة " له " . ( 2 ) في المطبوع : " وأقبض " . ( 3 ) في ( ش 132 ) زيادة " السيد " .